الفاضل الهندي

242

كشف اللثام ( ط . ج )

والشرائع ( 1 ) والجامع ( 2 ) والمعتبر ( 3 ) لعموم الدليل ، وزوال المسقط ، وصحت صلاتها ، للامتثال وللأصل . وأبطلها ابن إدريس ( 4 ) بناء على أن انكشاف العورة فيها كالحدث فيها ، فإن لم تستر رأسها مع الامكان بطلت صلاتها وإن جهلت الحكم . وأطلق في الخلاف أنها إذا أعتقت فأتمت صلاتها لم تبطل صلاتها ، فإن لم تعلم العتق حتى أتمت الصلاة صحت ( 5 ) كما في التحرير ( 6 ) والمنتهى ( 7 ) ونهاية الإحكام ( 8 ) والبيان ( 9 ) لامتناع تكليف الغافل . قال في المنتهى : خلافا لبعض الجمهور ( 10 ) ، وتردد في التذكرة من ذلك ، ومن كونها صلت جاهلة بوجوب الستر ، فهي كما لو جهلت الحكم ( 11 ) . قلت : قد مر الكلام في الغفلة عن الستر ، وعن الانكشاف ، والأمران هنا محتملان ، وإن لم يمكنها التستر سقط إجماعا . ( فإن ) أمكن لكن ( افتقرت إلى المنافي ) للصلاة ( استأنفت ) الصلاة كما في الشرائع ( 12 ) والجامع ( 13 ) لانتفاء الشرط ، والأولى ما في التذكرة ( 14 ) والتحرير ( 15 ) ونهاية الإحكام ( 16 ) من الاستئناف إن اتسع الوقت ولو لركعة كما في الأخير ، وإلا استمرت .

--> ( 1 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 70 . ( 2 ) الجامع للشرائع : ص 65 . ( 3 ) المعتبر : ج 2 ص 103 . ( 4 ) السرائر : ج 1 ص 261 . ( 5 ) الخلاف : ج 1 ص 396 المسألة 146 . ( 6 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 31 س 25 . ( 7 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 237 س 35 . ( 8 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 368 . ( 9 ) البيان : ص 60 . ( 10 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 237 س 36 . ( 11 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 93 س 13 . ( 12 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 70 . ( 13 ) الجامع للشرائع : ص 65 . ( 14 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 93 س 10 . ( 15 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 31 س 25 . ( 16 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 368 ، وليس فيه ( ولو لركعة ) .